أُعيد تنظيم معايير أنشطة النقل البري بموجب لائحة النقل البري المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 30295 بتاريخ 18.01.2018.
أنواع وثائق الترخيص K
وثيقة الترخيص K 1 : لمن سيقومون بنقل البضائع لأغراض تجارية،
بالنسبة لوثائق الترخيص K1 الصادرة باسم الأشخاص الطبيعيين، يجب ألا يقل مجموع أوزان القاطرات مع المقطورات والأوزان القصوى المحملة للشاحنات والشاحنات الصغيرة عن 25 طنًا، وبالنسبة لوثائق الترخيص K1 الصادرة باسم الأشخاص الاعتباريين يجب ألا يقل هذا المجموع عن 50 طنًا.
يسري شرط الوزن البالغ 25 طنًا للأشخاص الطبيعيين في حال وجود أكثر من مركبة واحدة، ولا يُشترط الحد الأدنى للحمولة في حال المركبة الواحدة (إذا كانت شاحنة).
وثيقة الترخيص K 1* : لمن يمارسون أنشطة النقل داخل حدود المحافظة بمركبات يقل وزنها المحمل عن 3.5 طن (الشاحنات الصغيرة وما شابهها)،
وثيقة الترخيص K 2 : لمن سيقومون بالنقل الخاص،
وثيقة الترخيص K2* : لمن يمارسون بمركبات يقل وزنها المحمل عن 3.5 طن (الشاحنات الصغيرة وما شابهها) أنشطة النقل المتعلقة بموضوع عملهم.
وثيقة الترخيص K 3 : تُمنح لمن سيقومون بنقل الأثاث والمنقولات لأغراض تجارية.
يُشترط في المتقدمين للحصول على وثيقة الترخيص K3 أن يمتلكوا ما لا يقل عن مركبتين مملوكتين لهم مسجلتين ومقيدتين تجاريًا ومخصصتين لنقل البضائع، وألا يقل مجموع أوزان القاطرات المملوكة مع مقطوراتها والأوزان القصوى المحملة للشاحنات والشاحنات الصغيرة المملوكة عن 35 طنًا.
الشروط العامة للحصول على وثيقة الترخيص أو تجديدها
المادة 13 – (1) للحصول على وثيقة الترخيص أو تجديدها:
- أن يكون الأشخاص الطبيعيون من مواطني الجمهورية التركية،
- أن يكون الأشخاص الاعتباريون مؤسسين وفق قوانين الجمهورية التركية ومسجلين في السجل التجاري،
- بالنسبة لمن يطلبون وثيقة الترخيص أو يرغبون في تجديدها لممارسة نشاط تجاري؛
- في حالة الأشخاص الطبيعيين، المالك و/أو الشخص أو الأشخاص المخولون بالتمثيل والإلزام إن وُجدوا،
- وفي الأشخاص الاعتباريين بصفة شركة مساهمة، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرون المخولون بالتمثيل والإلزام،
- وفي التعاونيات، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المخولون بتمثيل التعاونية وإلزامها،
- وفي الأشخاص الاعتباريين بصفة الشركات الأخرى، جميع الشركاء والمديرون المخولون بتمثيل هذا الشخص الاعتباري وإلزامه،
أن يتمتعوا بالسمعة المهنية،
- وبالنسبة لمن يرغبون في الحصول على وثيقة الترخيص أو تجديدها؛
- أن يكونوا مكلفين ضريبيين نشطين، باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين يطلبون وثيقة الترخيص B3 أو C1 أو D3 أو K2،
- أن يكونوا مسجلين في إحدى الجهات التالية في مكان عنوانهم المركزي: غرفة التجارة أو غرفة التجارة والصناعة أو غرفة الحرفيين والصناع أو الغرفة الزراعية،
- أن يكون للأشخاص الاعتباريين عنوان بريد إلكتروني مسجل (KEP)،
- أن يستوفوا الشروط الخاصة المبينة في المادة 14،
- أن يكونوا قد سددوا رسم وثيقة الترخيص أو رسم تجديدها المبين في المادة 73،
شروط لازمة.
(2) خلال مدة صلاحية وثائق الترخيص، وفيما يتعلق بممارسة أنشطة النقل البري من قبل أصحاب وثائق الترخيص؛
- أجور العاملين وشروط عملهم،
- مدد عمل السائقين وراحتهم،
- أوزان المركبات وأبعادها،
- مراعاة سلامة الطرق والمركبات،
- وحماية البيئة،
- وشروط الكفاءة المهنية،
ويجب أن يتمتعوا بالمكانة المهنية المرموقة من خلال الالتزام بذلك.
(3) يُمنح الأجانب الذين سيمارسون نشاط النقل في تركيا شهادة التفويض التي يطلبونها إذا استوفوا أحكام قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 المؤرخ في 5/6/2003 والشروط التي تحددها هذه اللائحة.
(4) عند تحديد ما إذا كان الأشخاص المذكورون في البند (ج) من الفقرة الأولى يتمتعون بالمكانة المهنية أم لا، لا يُنظر في السجل العدلي إلا إلى القيود الواردة تحت العنوان الذي يتضمن عبارة "السجل العدلي" دون سائر القيود.
(5) إذا فقد الأشخاص الذين يمارسون النشاط على النحو المبين في البند (ج) من الفقرة الأولى مكانتهم المهنية، ولم يقم أصحاب شهادات التفويض التي يمارس هؤلاء الأشخاص نشاطهم في إطارها بتصحيح أوضاعهم وفقاً لهذه اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث ذلك، تُلغى شهادات التفويض الخاصة بهم.
(6) يُوقف نشاط أصحاب شهادات التفويض الذين لا يستوفون الشرط المنصوص عليه في البند الفرعي (1) من البند (ç) من الفقرة الأولى ولا يكونون مكلفين ضريبياً نشطين، مؤقتاً في تاريخ اكتشاف هذه الحالة. ويُسمح لأصحاب شهادات التفويض الذين أُوقف نشاطهم مؤقتاً على هذا النحو بمزاولة نشاطهم إذا عادوا مكلفين ضريبياً نشطين.
الشروط الخاصة للحصول على شهادة التفويض أو تجديدها
في الفقرتين 20 و21 من المادة 14 من لائحة النقل البري:
"(20) إذا فقد صاحب شهادة التفويض أثناء ممارسة نشاطه أحد شروط الحصول على شهادة التفويض، باستثناء شرط الحد الأدنى للطاقة الاستيعابية المحدد في هذه المادة، ولم يُستدرك الشرط المفقود أو الشروط المفقودة أو لم تُستكمل خلال تسعين يوماً من تاريخ فقدانها، يُوقف نشاط صاحب شهادة التفويض ضمن نطاق شهادة التفويض المعنية مؤقتاً. ويُسمح لصاحب شهادة التفويض الذي أُوقف نشاطه مؤقتاً على هذا النحو بمزاولة نشاطه إذا استوفى الشرط أو الشروط المفقودة أو استكملها. أما إذا تبيّن بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً الممنوحة بموجب هذه الفقرة أن شرطاً أو شروطاً مذكورة في هذه المادة، غير شرط الحد الأدنى للطاقة الاستيعابية، قد فُقدت، فيُطبق الإيقاف المؤقت للنشاط دون منح مهلة، وتُوجَّه إلى صاحب شهادة التفويض 25 إنذاراً إضافياً."
"(21) إذا حدث لأي من مركبات أصحاب شهادات التفويض المسجلة في وثائق المركبات الملحقة بشهادة التفويض ما يلي:
- تعرضها لحادث أو احتراقها أو إتلافها أو عجزها عن العمل بسبب قوة قاهرة مماثلة،
- بيعها،
- شطبها بناءً على طلبهم،
- عدم احتسابها ضمن الحد الأدنى للطاقة الاستيعابية بسبب عمرها،
- شطبها من تلقاء الإدارة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 24، فإذا فقدوا شرط الحد الأدنى للطاقة الاستيعابية المقرر في هذه المادة، وزاد مجموع مدة فقدان الحد الأدنى للطاقة الاستيعابية على 630 يوماً تقويمياً خلال مدة صلاحية شهادة التفويض المحددة في المادة 17، اعتماداً على التواريخ، تُلغى شهادة التفويض."
عمر المركبات ونوعها والشروط الأخرى
في البند (ب) من الفقرة (3) من المادة 24 من لائحة النقل البري:
"ب) تُشطب من تلقاء الإدارة من وثائق المركبات الملحقة بشهادة التفويض المركبات داخل البلاد التي لا يوجد لها فحص مركبة ساري المفعول لمدة 30 يوماً تقويمياً أو أكثر. وإذا أُعيدت المركبات التي شُطبت من تلقاء الإدارة وفقاً لهذه الفقرة إلى وثيقة المركبة الملحقة بشهادة التفويض التي شُطبت منها، تُستوفى رسوم تجديد بطاقة المركبة وتُصدر بطاقة مركبة جديدة لهذه المركبات."
الالتزامات المشتركة لأصحاب شهادات التفويض
في البندين (أ) و(ب) من الفقرة 20 من المادة 40 من لائحة النقل البري:
"أ) يلتزم أصحاب شهادات التفويض، باستثناء الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على شهادة التفويض K1 أو K3 والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاصلين على شهادة التفويض B3 أو C1 أو D3 أو K2، بإبلاغ الوزارة بالتغييرات التي تطرأ على شركاتهم في الاسم التجاري والعنوان والأشخاص المذكورين في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 13، أو التغييرات في عقود الوكالة، وكذلك تخفيضات رأس المال التي تؤدي إلى فقدان شرط رأس المال المحدد في المادة 14،
"ب) وبإبلاغ الوزارة بتعرض المركبة أو المركبات المملوكة المسجلة في وثيقة المركبة الملحقة بشهادة التفويض لحادث أو احتراقها أو إتلافها أو عجزها عن العمل بسبب قوة قاهرة مماثلة، وكذلك التغييرات المتعلقة ببيانات اللوحة أو اللون أو رقم الشاسيه أو نوع المركبة، خلال تسعين يوماً تقويمياً من تاريخ حدوث التغيير. ويُوجَّه 5 إنذارات إلى أصحاب شهادات التفويض الذين لا يلتزمون بهذه الفقرة."
مدة شهادات التفويض
مدة شهادات التفويض الصادرة وفق لائحة النقل البري خمس سنوات.
عملية تجديد شهادات التفويض
تُنفَّذ إجراءات تجديد شهادات التفويض وفقاً لأحكام المادة 19 من لائحة النقل البري.
المادة 19 من لائحة النقل البري:
المادة 19 – (1) يجوز لأصحاب شهادات التفويض التقدم بطلب خطي إلى الوزارة لتجديد شهادات التفويض اعتباراً من تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية شهادة التفويض. وتُجدَّد شهادة التفويض اعتماداً على تاريخ دفع رسوم التجديد. ويُشترط دفع رسوم التجديد قبل تاريخ انتهاء شهادة التفويض وبمبلغ رسوم التجديد السارية في تاريخ الدفع.
(2) إذا تقدم أصحاب شهادات التفويض بطلب خطي إلى الوزارة لتجديد شهادات التفويض خلال 540 يوماً تقويمياً من تاريخ انتهاء مدة صلاحية شهادة التفويض، تُجدَّد شهادة التفويض اعتماداً على تاريخ دفع رسوم التجديد. ويُشترط دفع رسوم التجديد خلال مدة الـ540 يوماً المذكورة وبمبلغ رسوم التجديد السارية في تاريخ الدفع.
(3) إذا لم يتقدم أصحاب شهادات التفويض بطلب خلال المدد المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة صلاحية شهادة التفويض، أو تقدموا بطلب ولم تُستوفَ شروط تجديد شهادة التفويض، يسقط حق تجديد شهادة التفويض.
(4) لا يُجدَّد مستند التفويض ما لم تُزَل جميع الإنذارات المسجلة عليه وتُستوفَ الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن مستند التفويض المراد تجديده.
(5) بالنسبة إلى مستندات التفويض المجددة، تبدأ المدد المنصوص عليها في المادة 14 من جديد دون الاعتداد بالمدد المستخدمة قبل التجديد.
(6) يُشترط لإجراء عملية تجديد مستند التفويض وفقًا لهذه المادة ألّا يكون نشاط مستند التفويض قد أُوقف أو ألغي في إطار هذه اللائحة
(7) إن المدة الواردة في الفقرة الثانية هي حق تجديد مستند التفويض فقط، ولا تمنح هذه المدة أصحاب هذه الحالة حق مزاولة النشاط. وتُطبَّق على المخالفين لهذه الفقرة غرامة إدارية بالمبلغ المحدد في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون.
مستند K: المستندات المطلوبة وجدول الرسوم لعام 2025
| K1 | K1* | K1(Ö) | K2 | K2* | K3 | K3* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 104.963 ليرة تركية | 29.249 ليرة تركية | شاحنة تزيد عن 3.5 طن 104.963 ليرة تركية شاحنة صغيرة أقل من 3.5 طن 29.249 ليرة تركية |
104.963 ليرة تركية | 29.249 ليرة تركية | 54.478 ليرة تركية | 16.622 ليرة تركية |
| نقل البضائع التجاري داخل البلاد | نقل البضائع التجاري داخل البلاد (بواسطة شاحنة صغيرة) |
النقل الخاص (الوقود، سحب المركبات، المواد الغذائية وغيرها) |
نقل البضائع الخاصة (بواسطة شاحنة) |
نقل البضائع الخاصة (بواسطة شاحنة صغيرة) |
نقل المنازل والمكاتب/نقل الأثاث من منزل إلى منزل (بواسطة شاحنة) |
نقل المنازل والمكاتب/نقل الأثاث من منزل إلى منزل (بواسطة شاحنة صغيرة) |
إضافةً إلى رسوم مستند K:
- عن كل مركبة: 3.019,00 ليرة تركية (حصة وزارة النقل والبنية التحتية)
- غرفة التجارة عن كل مركبة: 215 ليرة تركية (حصة الغرفة)
- رسوم تأشير المستند: 777 ليرة تركية (حصة الغرفة)
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 124 – 125 البريد الإلكتروني: