نبذة عن تعرفة الأسعار القصوى
تُعدّ تعرفات الأسعار القصوى للسلع والخدمات التي ينتجها أعضاء الغرفة والتي تشملها التعرفات التي حددتها غرف الحرفيين وأصحاب الصنائع الخاضعة لـالقانون رقم 5362 الخاص بالمنظمات المهنية للحرفيين وأصحاب الصنائع، بناءً على طلب الأعضاء أو بصورة مباشرة.
عملية إعداد التعرفة
بالنسبة إلى السلع والخدمات المزمع وضع تعرفة لها، يأخذ مجلس إدارة الغرفة رأي اللجنة المهنية المختصة. وفي مرحلة إعداد التعرفات، يُستعان عند الاقتضاء بآراء الخبراء والمؤسسات المتخصصة.
يقوم مجلس الإدارة بالبت في الطلبات المقدمة إلى الغرفة في موعد أقصاه شهر واحد، ثم يعرضها على المجلس للموافقة. ويناقش المجلس هذا المقترح في موعد أقصاه شهر واحد، فيوافق عليه أو يرفضه. وفي حال رفض التعرفات، يعرض مجلس الإدارة التعرفات الجديدة على المجلس للموافقة في أول اجتماع للمجلس يُعقد اعتبارًا من تاريخ الرفض، آخذًا في الاعتبار أسباب الرفض التي أبداها المجلس. وتُحسم التعرفات في هذا الاجتماع.
تدخل التعرفات التي يوافق عليها المجلس حيز النفاذ في اليوم نفسه. ويُبلَّغ بالتعرفات المعتمدة في موعد أقصاه عشرة أيام البلدية ورئاسة الإدارة المحلية واتحاد غرف الحرفيين وأصحاب الصنائع.
عملية الاعتراض واللجنة
إذا لم تجد البلديات ورئيس الإدارة المحلية التعرفات التي حددتها الغرفة مناسبة ولم يتفقوا مع الغرفة في هذا الشأن، فإنهم يعترضون، منفردين أو مجتمعين، أمام اللجنة لدى رئاسة الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم بالتعرفات كتابيًا.
تبت اللجنة في الاعتراضات خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ التقديم، فتوافق عليها أو ترفضها. وفي حال رفض التعرفة، تقوم الغرفة إما بإعداد تعرفة جديدة آخذةً في الاعتبار أسباب الرفض التي ذكرتها اللجنة، أو تعترض أمام المحكمة المختصة بنظر القضايا التجارية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الغرفة كتابيًا بقرار اللجنة. ويكون القرار الذي تصدره المحكمة قطعيًا.
هام:
في حال إصدار اللجنة قرار الرفض، تُطبَّق التعرفات المحددة في الفترة السابقة إن وُجدت، وإلا يُوقف تطبيق التعرفات.
توزيع التعرفات والرقابة عليها
تُسلَّم التعرفات المعدّة وفق «لائحة تنظيم تعرفات الأسعار القصوى للسلع والخدمات التي ينتجها التجار والصناعيون» الصادرة استنادًا إلى البند (ı) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5174 إلى الأعضاء المنتجين للسلع والخدمات مقابل رسم.
يتم التفتيش من قبل موظفي الغرفة المكلفين للتحقق من وجود التعرفات في الأماكن التي يلزم وجودها فيها ومن الالتزام بهذه التعرفات. وتُطبَّق على أعضاء الغرفة المخالفين الأحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية والأحكام المتعلقة بالغرامات المالية المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من القانون رقم 5174.
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 126 البريد الإلكتروني: