لائحة السجل التجاري (المادة 88):
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر العودة من التصفية وفقاً للمادة 548 من قانون التجارة التركي. وفي هذه الحالة يتقدم مأمورو التصفية بطلب التسجيل مرفقاً بالوثائق الآتية.
المستندات المطلوبة
- العريضة
(يوقّعها مأمورو التصفية)
- محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدّق من الكاتب بالعدل
(يجب لصقه في دفتر محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وفقاً للمادتين 64/4 و375/و من قانون التجارة التركي) (نسخة أصلية واحدة – نسخة مصورة واحدة)
-في الشركات ذات المساهم الواحد، يجب أيضًا أن يوقع المساهم الحاضر في الاجتماع أو ممثله على محضر الاجتماع. (اللائحة، المادة 26)
-في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يكفي انتخاب رئيس للاجتماع، ولا حاجة لانتخاب كاتب للمحضر ولا مراقب لجمع الأصوات. وإذا لم يُنتخب كاتب للمحضر ومراقب لجمع الأصوات، يتولى رئيس الاجتماع المهام المتعلقة بهما. (اللائحة، المادة 14)
-يجب أن تتضمن قرارات الهيئات التي تقدمها إلى مديرية السجل التجاري لدينا الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وسيتم إجراء التسجيل اللازم بعد التحقق من هذه القرارات المقدمة في الطلبات المرفوعة إلى مديريتكم من خلال خانة "التحقق من المستند" الموجودة على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr، ولن يُطلب تصديق كاتب العدل على هذه القرارات.
-لن يُطلب تصديق كاتب العدل على القرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية (مثل MERSİS وما شابهه من التطبيقات).
- قائمة الحضور
(نسخة أصلية واحدة). في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) لا يُشترط إعداد قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة. (اللائحة، المادة 14)
- كتاب تعيين ممثل الوزارة
(في الاجتماعات التي يلزم فيها حضور ممثل الوزارة) (نسخة أصلية واحدة). في اجتماعات الجمعية العامة (العبارة المضافة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يجوز عقد جميع اجتماعات الجمعية العامة للشركات ذات المساهم الوحيد دون طلب حضور ممثل الوزارة، باستثناء الشركات التي تخضع إجراءات تأسيسها وتعديل عقدها التأسيسي لإذن الوزارة. (اللائحة، المادة 32)
- وكالة مصدّقة من كاتب العدل في حال المشاركة بالوكالة
لكي يتمكن شركاء الشركة من التمثيل في الاجتماع عبر وكلائهم، يلزم أن تكون الوكالة مصدّقة من كاتب العدل (عبارة ملغاة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) (…). (المادة 18/7 من اللائحة)
- قرار مجلس الإدارة بشأن جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة
(نسخة مصورة واحدة)
-يجب أن تتضمن قرارات الأجهزة التي تقدمها إلى مديرية السجل التجاري لدينا الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وسيتم إجراء التسجيل اللازم بعد التحقق من هذه القرارات المقدمة في الطلبات المرفوعة إلى مديريتكم من خلال خانة "التحقق من الوثائق" الموجودة على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr.
- لا يُشترط التصديق من الكاتب بالعدل في القرارات المتخذة إلكترونياً (MERSİS وما شابه من التطبيقات).
- صورة عن جريدة السجل التي نُشر فيها جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة، مع صور إيصالات البريد المسجل بعلم الوصول
- التقرير الذي أعدّه مأمورو التصفية بشأن عدم البدء بعد بتوزيع أصول الشركة على المساهمين
(TTK 548/3)
-لا حاجة إلى تصديق القرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية لدى كاتب العدل.
ملاحظة:
يجب عليكم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر العنوان https://mersis.ticaret.gov.tr/.
الوثائق
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 124 – 125 البريد الإلكتروني: