لائحة السجل التجاري (المادة 79)
(1) إذا لم تتم زيادة رأس المال في وقت متزامن مع تخفيض رأس المال الأساسي، تُقدَّم الوثائق التالية إلى المديرية عند طلب التسجيل.
- بالنسبة للشركات التي يخضع تعديل عقدها التأسيسي لإذن الوزارة أو غيرها من الجهات الرسمية أو لرأيها الموافق، كتاب هذا الإذن أو الرأي الموافق
- محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدق من الكاتب بالعدل بشأن تخفيض رأس المال، الذي تمت فيه المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتخفيض رأس المال وبيان كيفية إجراء التخفيض
(يجب لصقه في دفتر محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وفق المادة 64/4 – 375/و من قانون التجارة التركي) (أصل واحد – نسخة مصورة واحدة)
-في الشركات ذات المساهم الواحد، يجب أيضًا أن يوقع المساهم الحاضر في الاجتماع أو ممثله على محضر الاجتماع. (اللائحة، المادة 26)
-في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يكفي انتخاب رئيس للاجتماع، ولا حاجة لانتخاب كاتب للمحضر ولا مراقب لجمع الأصوات. وإذا لم يُنتخب كاتب للمحضر ومراقب لجمع الأصوات، يتولى رئيس الاجتماع المهام المتعلقة بهما. (اللائحة، المادة 14)
-يجب أن تتضمن قرارات الهيئات التي تقدمها إلى مديرية السجل التجاري لدينا الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وسيتم إجراء التسجيل اللازم بعد التحقق من هذه القرارات المقدمة في الطلبات المرفوعة إلى مديريتكم من خلال خانة "التحقق من المستند" الموجودة على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr، ولن يُطلب تصديق كاتب العدل على هذه القرارات.
-لن يُطلب تصديق كاتب العدل على القرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية (مثل MERSİS وما شابهه من التطبيقات).
- التقرير المتعلق بتخفيض رأس المال، الذي أعده مجلس الإدارة وصادقت عليه الجمعية العمومية، والذي يبين أسباب تخفيض رأس المال والغاية منه وكيفية إجرائه
(أصل واحد – نسخة مصورة واحدة) (يُسجَّل ويُعلَن)
- تقرير المحاسب المالي القانوني اليمين أو المحاسب المالي المستقل، بشأن التحقق من وجود أصول في الشركة بمقدار يفي تماماً بحقوق دائني الشركة رغم تخفيض رأس المال، وتقرير المستشار المالي المحلف في الشركات التي يخضع تأسيسها وتعديل عقدها التأسيسي لإذن الوزارة
(أصل واحد)
- نص تعديل مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال، الموقع من رئاسة الاجتماع، والذي يبين الصيغة الجديدة للعقد التأسيسي
(أصل واحد)
- نسخ من جريدة السجل تثبت توجيه دعوة إلى دائني الشركة ثلاث مرات بفاصل سبعة أيام بين كل مرة
- نماذج من الوثائق التي تثبت سداد الديون أو ضمانها
- قائمة الحضور
(نسخة أصلية واحدة). في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) لا يُشترط إعداد قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة. (اللائحة، المادة 14)
- كتاب تعيين ممثل الوزارة
(في الاجتماعات التي يلزم فيها حضور ممثل الوزارة) (نسخة أصلية واحدة). في اجتماعات الجمعية العامة (العبارة المضافة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يجوز عقد جميع اجتماعات الجمعية العامة للشركات ذات المساهم الوحيد دون طلب حضور ممثل الوزارة، باستثناء الشركات التي تخضع إجراءات تأسيسها وتعديل عقدها التأسيسي لإذن الوزارة. (اللائحة، المادة 32)
- وكالة مصدّقة من كاتب العدل في حال المشاركة بالوكالة
لكي يتمكن شركاء الشركة من التمثيل في الاجتماع عبر وكلائهم، يلزم أن تكون الوكالة مصدّقة من كاتب العدل (عبارة ملغاة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) (…). (المادة 18/7 من اللائحة)
- قرار مجلس الإدارة بشأن جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة
(نسخة مصورة واحدة)
-يجب أن تتضمن قرارات الأجهزة التي تقدمها إلى مديرية السجل التجاري لدينا الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وسيتم إجراء التسجيل اللازم بعد التحقق من هذه القرارات المقدمة في الطلبات المرفوعة إلى مديريتكم من خلال خانة "التحقق من الوثائق" الموجودة على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr.
-لن يُطلب تصديق كاتب العدل على القرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية (مثل MERSİS وما شابهه من التطبيقات).
- العريضة
- إذا لم يكن في قرارات مجلس الإدارة توقيع الرئيس/نائب الرئيس، فيجب تقديم المستند (إنذار عبر كاتب العدل) الذي يثبت تقديم الطلب وفق المادة 392/7 من قانون التجارة التركي مع القرار
(2) إذا كانت الشركة التي تخفض رأسمالها خاضعة للتدقيق، فيجوز أن يعد مدقق الشركة أيضاً التقرير المذكور في البند (ج) من الفقرة الأولى.
(3) إذا خُفض رأس المال بقصد سد عجز في الميزانية نتيجة الخسائر وبنسبة هذا العجز، وتم التنازل من قبل مجلس الإدارة عن دعوة الدائنين وعن سداد حقوقهم أو أخذ ضمان، وقُدِّم قرار مجلس الإدارة المتعلق بذلك إلى المديرية، فلا تُطلب الوثائق المذكورة في البندين (هـ) و(و) من الفقرة الأولى.
معلومات تفصيلية
-
في المرحلة الأولى يُرسل إلى الصحيفة إعلان دعوة الدائنين فقط لنشره ثلاث مرات. ويُسجَّل تخفيض رأس المال ويُعلَن بعد شهرين من الإعلان الثالث المنشور بفاصل أسبوع بين كل إعلان.
-
بعد اتخاذ القرار، يُبلَّغ الدائنون، بإعلان في جريدة السجل التجاري التركية، بأن عليهم التصريح بديونهم وطلب السداد أو الضمان خلال شهرين من الإعلان الثالث.
-
لا بد من سداد الديون أو ضمانها حتى يمكن تنفيذ قرار تخفيض رأس المال الأساسي وإتمامه.
-
-لا حاجة إلى تصديق القرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية لدى كاتب العدل.
ملاحظة:
يتعيّن عليكم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر العنوان https://mersis.gtb.gov.tr/.
الوثائق
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 124 – 125 البريد الإلكتروني: