لائحة السجل التجاري، المادتان 102-103
(1) إذا انخفض عدد الشركاء في شركة تأسست بعدة شركاء إلى شريك واحد لاحقًا، يُبلَّغ مديرو الشركة بذلك كتابةً خلال سبعة أيام من تاريخ الإجراء الذي أدى إلى هذه النتيجة. ويلتزم مديرو الشركة، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم الإخطار، بأن يسجّلوا لدى المديرية المختصة كون الشركة شركة محدودة المسؤولية ذات شريك واحد، مع اسم هذا الشريك الوحيد وكنيته أو صفته، ورقم هويته، ومحل إقامته أو مركزه، وجنسيته (TSY-102):
المستندات المطلوبة
- محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق من كاتب العدل الذي يوافق على نقل حصة رأس المال الأساسي، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك
(نسخة أصلية واحدة – نسخة مصورة واحدة)
- في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدّلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يكفي انتخاب رئيس للاجتماع، ولا حاجة إلى انتخاب كاتب للمحضر ولا موظف لجمع الأصوات. وإذا لم يُنتخب كاتب للمحضر ولا موظف لجمع الأصوات، يتولى رئيس الاجتماع المهام المتعلقة بهما. (اللائحة، المادة 14)
- في الشركات ذات المساهم الوحيد، يجب أيضًا أن يوقّع المساهم الحاضر في الاجتماع أو ممثله على محضر الاجتماع. (اللائحة، المادة 26).
- يجب أن تتضمن قرارات الهيئات المقدمة إلى مديرية السجل التجاري لدينا من الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وعند تقديم هذه القرارات إلى مديريتكم سيجري التحقق منها عبر خانة "التحقق من الوثيقة" على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr ثم تُنفَّذ إجراءات التسجيل اللازمة، ولن يُطلب تصديق كاتب العدل لهذه القرارات.
- لن يُطلب تصديق كاتب العدل للقرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية (MERSİS وما شابه من التطبيقات).
- قائمة الحاضرين
(نسخة أصلية واحدة). في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدّلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) لا يلزم إعداد قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية. (اللائحة، المادة 14)
- وكالة مصدّقة من كاتب العدل في حال المشاركة بالوكالة
لكي يتمكن شركاء الشركة من التمثيل في الاجتماع عبر وكلائهم، يلزم أن تكون الوكالة مصدّقة من كاتب العدل (عبارة ملغاة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) (…). (المادة 18/7 من اللائحة)
- قرار جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة
(نسخة مصورة واحدة)
- صورة عن جريدة السجل التي نُشر فيها جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة، مع صور إيصالات البريد المسجل بعلم الوصول
- عقد النقل المتعلق بحصة رأس المال الأساسي، المصدق من كاتب العدل وموقع من الطرفين
(نسخة أصلية واحدة - صورة ضوئية واحدة) أو المستند المتعلق بانتقال الحصة بالإرث أو بنظام الأموال بين الزوجين أو عن طريق التنفيذ الجبري
- دفتر الحصص
(الصفحات التي سُجّل فيها الشريك المتنازل والشريك المتنازل له) (نسخة مصورة واحدة من كل منها)
- العريضة
ملاحظات
-
أ) في عمليات نقل الحصص، يجب أن يكون عدد الحصص عدداً صحيحاً.
-
ب) إذا كان هناك شريك جديد، فيجب بيان اسمه وكنيته وجنسيته، ورقم الهوية الوطنية لجمهورية تركيا إذا كان مواطناً تركياً، أو الرقم الضريبي إذا كان أجنبياً.
- ج) بالنسبة للشريك الأجنبي؛
- –صورة عن رخصة الإقامة إن وجدت (نسخة واحدة)، أو إقرار يبيّن العنوان إذا كان العنوان في الخارج
- –صورة جواز السفر المترجمة والمصدّقة من كاتب العدل (نسخة أصلية واحدة – نسخة مصورة واحدة)
- –يجب إرفاق وثيقة عرض الوضع الضريبي المحتمل.
- –صورة شخصية (2)
- د- إذا كان الشريك شخصًا اعتباريًا أجنبي الجنسية؛
- شهادة السجل أو ملخص السجل الحديث للشركة. ويجب تصديق المستند من القنصلية التركية أو وفق أحكام اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق الرسمية الأجنبية (أبوستيل)، وتقديمه إلى المديرية مع ترجمته التركية المصدقة من كاتب العدل. (المادة 32 من لائحة السجل التجاري)
- مستند عرض الوضع الضريبي المحتمل من مصلحة الضرائب للشخص الاعتباري الأجنبي
- بالنسبة لممثل الشخص الاعتباري الأجنبي من الأجانب؛
- –صورة مصدّقة من كاتب العدل عن رخصة الإقامة إن وجدت (نسخة أصلية واحدة)، أو إقرار يبيّن العنوان إذا كان العنوان في الخارج
- –صورة جواز السفر المترجمة والمصدّقة من كاتب العدل (نسخة أصلية واحدة – نسخة مصورة واحدة)
- –يجب إرفاق وثيقة عرض الوضع الضريبي المحتمل.
- –صورة شخصية (2)
-
هـ) لا يلزم الإشارة في قرارات نقل الحصص إلى أن رأس المال قد دُفع. وإذا ذُكر ذلك، وجب إرفاق تقرير المحاسب المالي المستقل المعتمد (SMMM) وشهادة النشاط بشأن دفع رأس المال.
الوثائق
ملاحظة:
يجب عليكم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر العنوان https://mersis.ticaret.gov.tr/.
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 124 – 125 البريد الإلكتروني: