المستندات المطلوبة
- العريضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدّق من الكاتب بالعدل
(أصل واحد – نسخة مصورة واحدة)
- في الشركات ذات الشريك الواحد، يجب أن يوقّع الشريك الحاضر في الاجتماع أو ممثله على محضر الاجتماع أيضًا. (المادة 26 من اللائحة)
- في الشركات ذات الشريك الواحد (عبارة معدّلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يكفي انتخاب رئيس للاجتماع، ولا حاجة إلى انتخاب كاتب للمحضر ولا مأمور لجمع الأصوات. وإذا لم يُنتخب كاتب للمحضر ولا مأمور لجمع الأصوات، يتولى رئيس الاجتماع القيام بمهامهما. (المادة 14 من اللائحة)
- يجب أن تتضمن قرارات الهيئات المقدمة إلى مديرية السجل التجاري لدينا من الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وعند تقديم هذه القرارات إلى مديريتكم سيجري التحقق منها عبر خانة "التحقق من الوثيقة" على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr ثم تُنفَّذ إجراءات التسجيل اللازمة، ولن يُطلب تصديق كاتب العدل لهذه القرارات.
- لن يُطلب تصديق كاتب العدل للقرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية (MERSİS وما شابه من التطبيقات).
- قائمة الحاضرين
(نسخة أصلية واحدة). في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) لا يُشترط إعداد قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة. (اللائحة، المادة 14)
- وكالة مصدّقة من كاتب العدل في حال المشاركة بالوكالة
لكي يتمكن شركاء الشركة من التمثيل في الاجتماع عبر وكلائهم، يلزم أن تكون الوكالة مصدّقة من كاتب العدل (عبارة ملغاة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) (…). (المادة 18/7 من اللائحة)
- قرار جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة
(نسخة مصورة واحدة)
- صورة عن جريدة السجل التي نُشر فيها جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة، مع صور إيصالات البريد المسجل بعلم الوصول
- إذا كانت الشركة خاضعة للتدقيق المستقل، يُقدَّم إقرار من المدقق المختار بأنه لا توجد لديه أي من حالات التبعية المذكورة في المادة 400 من قانون التجارة التركي
(المادة 108/4 من لائحة السجل التجاري) (نسخة أصلية واحدة) مع صورة ضوئية من شهادة التدقيق المستقل
- إذا لم يرد ذلك في إقرار المدقق، يُقدَّم عقد التدقيق المبرم بين الشركة والمدقق
(صورة ضوئية واحدة) (كتاب الوزارة المؤرخ 24/12/2018 ذو الرقم 50035491-431.04-E-00040042975)
- وفقاً للفقرة السادسة من المادة 5 من اللائحة المتعلقة بالمواقع الإلكترونية التي ستنشئها شركات رأس المال، والتي تنظم الإجراءات والأسس المتعلقة بإنشاء موقع إلكتروني بموجب الفقرة الأولى من المادة 1524 من قانون التجارة التركي رقم 6102 المؤرخ 13/1/2011، وتخصيص قسم محدد منه لنشر الإعلانات التي يجب على الشركة نشرها قانوناً، وتخصيصه لخدمات مجتمع المعلومات، يجب طلب تسجيل الموقع الإلكتروني المزمع إنشاؤه لدى مديرية السجل التجاري لدينا بموجب قرار مجلس المديرين وبعريضة.
ملاحظة 1:
في حالات رفض المدقق المختار المهمة أو فسخه العقد، أو إلغاء قرار التكليف أو بطلانه، أو عدم تمكن المدقق من أداء مهمته لأسباب قانونية أو لأي سبب آخر، أو منعه من أدائها، تعيّنه المحكمة بناءً على طلب مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، أو المدير أو أي عضو في مجلس الإدارة أو أي شريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وإذا أخطر المدقق بالفسخ، يختار مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فوراً مدققاً مؤقتاً يعمل إلى حين تعيين المحكمة مدققاً، ويسجلون ذلك.
ملاحظة 2:
بما أنه سيجري تسجيل اسم المدقق وكنيته أو صفته، ورقم هويته، ومحل إقامته أو مقره، وفرعه المسجل إن وجد، فيجب أن ترد هذه المعلومات في قرار الجمعية العامة أو في الإقرار. (المادة 108/5 من لائحة السجل التجاري)
الوثائق
ملاحظة:
يجب عليكم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر العنوان https://mersis.ticaret.gov.tr/.
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 124 – 125 البريد الإلكتروني: