المستندات المطلوبة
أ- التسجيل بموجب حجة الوراثة – وثيقة حصر الإرث (إذا لم يوجد إقرار بالتنازل)
- عريضة مفصلة توضح الوضع بعد الانتقال
- إعلام الوراثة من المحكمة أو وثيقة الإرث من كاتب العدل
(1 عدد أصل أو نسخة مصدقة)
- دفتر الحصص
(الصفحات التي سُجّل فيها الشريك أو الشركاء المنقولة إليهم الحصص) (صورة ضوئية واحدة من كل منها)
- مستند رسمي يبيّن من له الولاية إذا كان سيصبح طفل قاصر شريكًا
ب- التسجيل بموجب قرار الجمعية العمومية
- العريضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدّق من الكاتب بالعدل
(أصل واحد – نسخة مصورة واحدة)
- في الشركات ذات الشريك الواحد، يجب أن يوقّع الشريك الحاضر في الاجتماع أو ممثله على محضر الاجتماع أيضًا. (المادة 26 من اللائحة)
- في الشركات ذات الشريك الواحد (عبارة معدّلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) يكفي انتخاب رئيس للاجتماع، ولا حاجة إلى انتخاب كاتب للمحضر ولا مأمور لجمع الأصوات. وإذا لم يُنتخب كاتب للمحضر ولا مأمور لجمع الأصوات، يتولى رئيس الاجتماع القيام بمهامهما. (المادة 14 من اللائحة)
- يجب أن تتضمن قرارات الهيئات المقدمة إلى مديرية السجل التجاري لدينا من الشركات التي بدأت بمسك دفاترها التجارية عبر ETDS رمز التحقق الصادر عن ETDS، وعند تقديم هذه القرارات إلى مديريتكم سيجري التحقق منها عبر خانة "التحقق من الوثيقة" على العنوان https://etds.ticaret.gov.tr ثم تُنفَّذ إجراءات التسجيل اللازمة، ولن يُطلب تصديق كاتب العدل لهذه القرارات.
- لن يُطلب تصديق كاتب العدل للقرارات المتخذة في البيئة الإلكترونية (MERSİS وما شابه من التطبيقات).
- قائمة الحاضرين
(نسخة أصلية واحدة). في الشركات ذات المساهم الوحيد (العبارة المعدلة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) لا يُشترط إعداد قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة. (اللائحة، المادة 14)
- وكالة مصدّقة من كاتب العدل في حال المشاركة بالوكالة
لكي يتمكن شركاء الشركة من التمثيل في الاجتماع عبر وكلائهم، يلزم أن تكون الوكالة مصدّقة من كاتب العدل (عبارة ملغاة: الجريدة الرسمية 9/10/2020-31269) (…). (المادة 18/7 من اللائحة)
- إعلام الوراثة من المحكمة أو وثيقة الإرث من كاتب العدل
(1 عدد أصل أو نسخة مصدقة)
- قرار جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة
(نسخة مصورة واحدة)
- صورة عن جريدة السجل التي نُشر فيها جدول الأعمال في اجتماعات الجمعية العامة بالدعوة، مع صور إيصالات البريد المسجل بعلم الوصول
- دفتر الحصص
(الصفحات التي سُجّل فيها الشريك المتنازل والشريك المتنازل له) (نسخة مصورة واحدة من كل منها)
- إقرار التنازل المنظم لدى كاتب العدل، إن وُجد
(1 عدد أصل)
ملاحظات
-
أ) إذا نتج عن الانتقال كسور في الحصص، يجب أن تكون أعداد الحصص أعدادًا صحيحة، وأن تُوزَّع الحصص الكسرية بين الورثة.
-
ب) إذا كان هناك شريك جديد؛ صورته الشخصية (1)
-
ج) إذا أصبح من هم دون 18 عامًا شركاء مع الأم أو الأب عن طريق الإرث، فيجب الحصول على قرار من المحكمة بتعيين وصي (قيّم) للقاصرين.
-
د) إذا كان هناك شريك جديد: اسم الشريك وكنيته وجنسيته، ورقم الهوية الوطنية للجمهورية التركية إذا كان من مواطني الجمهورية التركية، أو الرقم الضريبي إذا كان أجنبي الجنسية
- هـ) بالنسبة إلى الشريك الأجنبي الجنسية
- نسخة مصورة (1) من بطاقة الإقامة إن وجدت، أو إقرار يبيّن العنوان إذا كان العنوان في الخارج
- نسخة من جواز السفر مترجمة ومصدقة من كاتب العدل (نسخة أصلية واحدة – نسخة مصورة واحدة)
- يجب إرفاق وثيقة عرض الوضع الضريبي المحتمل.
- صورة شخصية (عدد 2)
-
و) في حال انتقال حصة رأس المال الأساسي بموجب نظام الأموال بين الزوجين أو عن طريق التنفيذ، المستند المتعلق بذلك (نسخة أصلية واحدة)، وعند اللزوم قرار الجمعية العمومية المصدّق من كاتب العدل الذي يُتخذ وفق هذا المستند (نسخة أصلية واحدة – نسخة مصورة واحدة)
الوثائق
ملاحظة:
يجب عليكم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر العنوان https://mersis.ticaret.gov.tr/.
للمعلومات والدعم
الهاتف:
0 (378) 227 10 46
الخطوط الداخلية: 124 – 125 البريد الإلكتروني: